الحر العاملي
188
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبو جعفر ( عليه السلام ) كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم ، يعني سهوا ، فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم . ( 10376 ) 2 - ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة ، وزاد : وإنما فرض الله كل صلاة ركعتين ، وزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا وفيهن الوهم ، وليس فيهن قراءة . ( 10377 ) 3 - وباسناده عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة . ( 10378 ) 43 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو . ( 10379 ) 5 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، عن المنذر بن محمد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل لم يدر ، أواحدة صلى أو اثنتين ؟ فقال له : يعيد الصلاة ، فقال له : فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : إنما ذلك في الثلاث والأربع .
--> 2 - مستطرفات السرائر : 74 / 18 . 3 - الفقيه 1 : 228 / 1010 . 4 - الفقيه 1 : 231 / 1028 : أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من هذه الأبواب . 5 - معاني الأخبار : 159 .